كانت النسبة بين العناوين المتولدة من الفعل الصادر عن المكلف، كما إذا كان للفعل عنوانان توليديان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما إذا أكرم العالم المأمور بإكرامه والفاسق المنهي عن إكرامه بفعل واحد تولد منه كل من الإكرامين، بأن قام قاصدا به التعظيم لكل منهما، فإنه ليس من هذه المسألة، لما مر (1) " (2).
الرابع: ما يظهر من بعض آخر، وهو أن العناوين إذا كانت بالنسبة إلى المجمع من قبيل المحاميل بالضميمة، فهي داخلة في محط البحث، لأن مبادئ تلك المحمولات بالضميمة، مختلفة حيثية وخارجا وبحسب التكوين، ويكون النزاع في أن الأمر يتجاوز إلى حيثية النهي، أم النهي إلى حيثية الأمر، أم لا.
وأما إذا كانت العناوين خارجات المحمول وذاتي باب البرهان كلا، أو كان أحدهما بالنسبة إلى مورد الآخر خارج المحمول، وإن كان الآخر محمولا بالضميمة بالنسبة إلى الموضوع الخارجي، فهي غير قابلة للبحث عنه امتناعا واجتماعا، ضرورة أن ما هو مورد الأمر مثلا يكون عين ما تعلق به النهي.
مثلا: إذا كان الشرب واجبا، والتصرف في مال الغير حراما، فإنه لا معنى لدعوى الاجتماع في مورد الشرب، لأن حيثية التصرف في مال الغير عين حيثية الشرب، وعلى هذا يشكل كون المثال المعروف - وهو الصلاة والغصب - صحيحا (3).
أقول: لا نحتاج إلى مزيد تأمل في توضيح مفاسد هذه الآراء الناشئة من