نسب إلى " الفصول " (1).
وأما إن كان من قبيل العامين من وجه، فحيث لا يكون التلازم دائميا، ولا يلزم وحدة متعلق الحكمين، فلا مانع من دعوى إمكان ترشح الإرادتين والحكمين المتمانعين عليهما في المجمع، ويصير مورد النزاع نفيا وإثباتا.
إن قلت: " إذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة، والنهي منحلا إلى الأفراد كما هو المعروف عنهم، يلزم كون النسبة بين جميع العناوين عموما وخصوصا مطلقا، ضرورة أنها في المجمع تكون الصلاة مورد الأمر ومصداق الغصب، وهي الصلاة مورد النهي، ولا شبهة في أن نسبتهما عموم وخصوص مطلقا ".
قلت: هذا ما أفاده العلامة الأستاذ البروجردي في آخر مباحث المسألة (2)، وهو منه عجيب وواضح فساده.
فتحصل: أن التلازم الدائمي، ولزوم وحدة المتعلق في مقام الجعل والتقنين على سبيل منع الخلو، يمنع من جريان النزاع، وفي العامين من وجه - بجميع صورهما وأقسامهما - لا يلزم شئ منها، فما أفاده القوم أحيانا في شرائط اندراجهما في محط البحث، كله مخدوش وممنوع جدا، ولا يتفوه بذلك إلا من تغافل عن ميزان البحث وملاك النزاع.
وتوهم: أن الكلام حول السراية وعدم السراية، أو حول التركيب الاتحادي والانضمامي، أو غير ذلك، مما لا ينبغي أن نحوم حوله، وإليك نبذة منها:
الأول: ما يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - من أن العنوانين إذا اخذ مفهوم أحدهما في متعلق الآخر كقوله: " صل الصبح " و " لا تصل في المغصوب " فيشكل