المصرح به في المنتهى (1)، ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها، المجوزة لقتل البرغوث والحية والعقرب والبقة والقمل والذباب كما في الصحاح وغيرها (2). وضم الجارية المارة إليه كما في الصحيح (3). وحمل الصبي وارضاعه كما في الموثق وغيره (4). وتصفيق المرأة عند إرادة الحاجة كما في الصحيح (5) وعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده كما فيه (6). وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه (7). وتسوية الحصى في السجود بين السجدتين كما في الموثق (8) وضرب الحائط لايقاظ الغلام كما في الصحيح (9). ومسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب كما في الموثق (10).
ونحو ذلك من الأفعال التي تضمنها الأخبار الكثيرة، التي كادت تبلغ هي مع سابقتها التواتر، ومع ذلك معمول بها بين الأصحاب وإن اختلفوا في الاقتصار على مواردها كما عن المعتبر (11) ونهاية الإحكام (12)، أو إلحاق ما يضاهيها بها كما يميل إليه بعض الأصحاب حيث قال بعد نقل جملة من هذه الأخبار.