جماعة، معربين عن دعوى الاجماع عليه (1)، كما صرح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة كالشهيد - رحمه الله - في الذكرى في الكلام والحدث في الأثناء، وتعمد القهقهة (2). وهو الحجة، مضافا إلى الآية الكريمة " لا تبطلوا أعمالكم " (3).
والنهي للتحريم خرج منه ما أخرجه الدليل، ويبقى الباقي. والعبرة بعموم اللفظ، لا خصوص المحل، والعام المخصص حجة في الباقي، والنص بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (4)، إذ لا معنى لكون تحريمها التكبير إلى آخره إلا تحريم ما كان محللا قبله به، وتحليله بالتسليم بعده.
وفي الصحيح: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي علن تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (5) والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب، ولولا حرمة القطع لما وجب.
وفي آخرين: لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك (6). وهو أظهر دلالة على حرمة الافساد كلية، حيث علل به تحريم الالتفات.
وفي آخر: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما