الكلام معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى.
ولا تبطل بالاخلال بإحداهما، ولا زيادتها سهوا مطلقا على الأشهر الأقوى، بل في التذكرة والذكرى الاجماع عليه في الصورة الأولى (1)، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، حتى قام وذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها، فإنها قضاء (2). ونحوه آخر (3)، والموثق وغيره.
وفي الموثق: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة (4). وفي آخر:
والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة (5). خلافا للمحكي عن الكليني (6)، وظاهر العماني، فتبطل بالاخلال مطلقا (7)، للخبر: في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء (8).