وهذا القول في غاية من المتانة، لصراحة هذه الصحاح، واعتضادها بالأصل والشهرة المتأخرة، وحكاية نفي الخلاف المتقدمة مع سلامتها عن معارضة الصحاح المتقدمة وغيرها من المعتبرة، المتضمنة لبيان ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود، إلا هو أعم من الأمر به والحكم بلزومه.
وأما ما تضمن الأمر به كالخبر: فلما نزلت " فسبح اسم ربك العظيم " قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله -: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله -: اجعلوها في سجودكم (1). أو أنه من لم يسبح فلا صلاة له كالخبر (2) فمع ضعف سندهما ليسا نصين في الوجوب، فيحتملان الحمل على الفضيلة جمعا بين الأدلة، وحذرا من إطراح الصحاح الصريحة، فإن العمل بظاهر الأمر يوجب إطراحها بالكلية، ولا كذلك لو حمل على الفضيلة، فإن معه لا يطرح شئ من أخبار المسألة.
هذا، والمستفاد منها بعد ضم بعضها مع بعض: أن الأصل في ذكرى الركوع والسجود هو التسبيح، وأن غيره من الأذكار مجر عنه. ويمكن أن ينزل على هذا كلمة كل من عين التسبيح بإرادتهم كونه الأصل وإن ذكر بعضهم أنه:
لا صلاة لمن لا يسبح، لاحتمال إرادته نفي الصلاة مع عدم التسبيح وبدله، ألا ترى إلى الصدوق أنه قال في الأمالي: إنه من دين الإمامية الاقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيح - إلى أن قال -: ومن لم يسبح فلا صلاة له، إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي - صلى الله عليه وآله - بعدد