يبق إلا الإسكافي والديلمي، وهما معلوما النسب، غير قادح خروجهما بالاجماع. ولذ ادعاه من تقدم ذكرهم من الأصحاب.
هذا، مع أن عبارة الأول المحكية وإن أفادت عدم وجوب كمال السورة إلا أنها ظاهرة في لزوم بعضها.
فإنه قال: ولو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ (1). وهو ظاهر في لزوم البعض، ولم أر من يقول به ممن يوافقه في عدم وجوب السورة بكمالها. ولذا ادعى بعضهم: عدم القائل بالفرق بينه وبين جواز الاقتصار على الحمد وحده (2).
هذا، ويحتمل إرادة الإسكافي من الاجزاء: في صحة الصلاة، بمعنى: أنها جمع التبعيض صحيحة، وهو يجتمع مع وجوب كمال السورة كما يظهر من عبارة المبسوط المحكية، حيث قال: قراءة سورة بعد الحمد واجب، غير أن من قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة (3).
وقريب منه الفاضل في المنتهى، حيث إنه بعد حكمه بوجوب السورة بكمالها، وفاقا لأكثر علمائنا حكى المخالفة فيه عن النهاية خاصة، ثم نقل عن الإسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدمة، ومال إلى قولهما بعده، معربا عن تغاير المسألتين، أي: مسألة وجوب السورة بكمالها، وعدم صحة الصلاة