ولولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخيير اشتمال كل صورة على ترك واجب، مع أن ظاهر سوق السؤال قطع السائل بوجوب السؤال، وإن تردد في ترجيحها على القيام ونحوه حيثما حصل بينهما معارضة وهو - عليه السلام - قرره على معتقده، والتقرير حجة، كما تقرر في محله.
وبه يظهر وجه دلالة الصحيح على الوجوب: عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو، إخفات، قلت: أيهما أحب إليك: إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (1). لظهور السؤال في اعتقاد الراوي في أول الحمد والسورة في الوجوب إلى حد سأله عن ترجيح ترك ترك أيهما في حال الاستعجال المرخص له، فأره - عليه السلام - على معتقده، غير منكر عليه بأن السورة غير واجبة، أو أن المستحب كيف يقاوم الواجب سيما وأن يكون مما لا صلاة إلا به!؟.
وفي الرضوي: ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين، ولا يقرأ في المكتوبة سورة ناقصة (3).
وفي الصحيح أو القريب منه، المروي عن علل الفضل: عن مولانا الرضا - عليه السلام -: إنما أمر الناس بالقراءة في المكتوبة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه شئ من القرآن، الخبر (3).
وهو ظاهر في أنه لا قراءة ولا صلاة حتى يبدأ بالحمد، ولولا وجوب السورة وتعينها لا بعده في الشريعة لما صح إطلاق لفظ البدأة.