ذلك، حتى الأخبار المخالفة لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة (1).
ولولا الفورية لما كان له وجه بالكلية، وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدة فلعله إجماعا، كما صرح به في التنقيح (2)، ويشهد له خصوص ما مر من أحد الخبرين، المعلل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة، وعموم النصوص المانعة عنها مطلقا.
منها الحسن: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا (3).
والخبر: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (4). هذا، مع أنه مقتضى العبادة التوقيفية، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسي الثابت بالأصل، والنص على الثابت منها في الشريعة من غير زيادة في ولا نقيصة.
وأما تحريم القرآن فهو الأظهر الأشهر، بل عن أمالي الصدوق وفي الانتصار دعوى الاجماع عليه (5)، للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والقريب منه وغيره (6)، والنصوص المعارضة محمولة على التقية، كما صرح به جماعة وإن تضمنت الصحيح وغيره (7)، وذهب إليها جماعة.
لكن المحقق من أخبار المنع ثبوته في القرآن بين السورتين، لا سورة وبعض