ونحوه في الدلالة عليه من هذا الوجه الموثق: لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات (1).
وفي بعض المعتبرة ولو بالشهرة، بل الصحيح كما قيل (2)، ولا يبعد -:
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (3).
وفي آخر: عمن ترك البسملة في السورة، قال: يعيد (4). إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة الدلالة أو المعاضدة، المنجبر ضعفها سندا في بعض، ودلالة في آخر بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل لعلها من القدماء إجماع في الحقيقة، إذ لا مخالف منهم، إلا الشيخ في النهاية (5) والإسكافي (6) والديلمي (7).
والأول غير ظاهر عبارته في المخالفة، بل هي مشوشة، فبعضها وإن أوهمها، إلا أن بعضها الآخر ظاهر في الوجوب (8) كما لا يخفى على من راجعها. ولو سلم المخالفة فقد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة، ومنها: الخلاف والمبسوط مدعيا فيهما أن الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم (9)، فلم