الوجوه، ومصرحة بقراءتها فيها كالصحيح: عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره، فيتشهد ويسجد وينصرف هو، وقد تمت صلاتهم. ونحوه غيره، وهي محتملة للحمل على صورة النسيان وغيره من الأعذار.
والموجب للخروج عن ظواهر هذه الأخبار، وحملها على ما مر في المضمار رجحان الخبرين، المانعين بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، الجابرة لضعفهما لو كان، مضافا إلى الاجماعات المحكية حد الاستفاضة، التي كل منها في حكم رواية صحيحة، والمخالفة للعامة، كما صرح به جماعة، ويشهد لها أحد الخبرين وغيره من المعتبرة.
هذا، مضافا إلى ما احتج به الأصحاب - زيادة عليهما - من: أن قراءتها مستلزم لأحد محذورين: إما الاخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود، وإما زيادة سجدة في الصلاة متعمدا إن أمرناه به.
وما يقال: من أن هذا مع ابتنائه على وجوب إكمال - السورة وتحريم القرآن إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك بل هذه المقدمات لا تخلو عن نظر (3)، فمنظور فيه وجهه لصحة المقدمات.
أما وجوب إكمال السورة فلما تقدم إليه الإشارة. وأما فورية السجود فللاجماع عليها على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (4)، ومع ظهور أخبار المسألة في