الكتاب (1).
وخصوص الصحيح: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوليين، فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين، ولا شئ عليه (2).
والخبر: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال:
إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (3).
وفي الجميع نظر؟ لأن العموم بعد تسليمه مرجوح بالنسبة إلى العموم الأول، لرجحانه بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة كما عرفته؟ فيكون هو المخصص للعموم المعارض، مضافا إلى ضعف دلالته في نفسه، وقصوره عن الشمول لما نحن فيه، لاختصاصه بحكم التبادر الموجب عن تتبع النصوص والفتاوى بالفاتحة في محلها المقرر لها مطلقا شرعا، وهما الركعتان الأوليان خاصة، والخبر الثاني ضعيف سندا، بل ودلالة أيضا كالأول، لظهورهما في الاتيان بالقراءة في الأخيرتين بقول مطلق، والمراد بها حيث يطلق الحمد والسورة معا، وهو مخالف للاجماع جدا.
وتزيد الصحيحة ضعفا، لظهورها في كون الاتيان بها قضاء عما فات في الأوليين، لا أداء، لما وصف في الأخيرتين زيادة على ما فيها أيضا من الحكم بقضاء التكبير والتسبيح، مصرحا بفواتهما في الأوليين، وهو مخالف للاجماع أيضا.