على عدم كونه سنة، لا أنه محرم مطلقا ولو مع عدم قصد الشرعية.
وبالجملة: الظاهر أن محل النزاع الذي يدعى فيه الاجماع إنما هو التثويب الذي يفعل بقصد الاستحباب، كما عليه العامة (1).
ولذا، أن المحقق الثاني مع تصريحه أو لا بالتحريم مطلقا قال بعد الاستدلال عليه، ونقل معارضه من الأقوال والأخبار: نعم لو قاله معتقدا أنه كلام خارج من. الأذان اتجه القول بالكراهة، لكن لا يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الأذان وعده من الفصول، فكيف يعقل القول بالكراهة؟ (2) انتهى. ولنعم ما أفاد وأجاد رحمه الله.
ويعضده ما في كتاب زيد النرسي، عن مولانا الكاظم - عليه السلام -:
الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينته الناس للصلاة أن يناديهما بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان، فإنا لا نراه أذانا (3). فتأمل. وبه يجمع بين القول بالكراهة والتحريم، بحمل الأول على صورة عدم قصد الاستحباب، والثاني على قصده.
فلا خلاف في المسألة إلا من الإسكافي، حيث قال: لا بأس به في أذان الفجر (4).
والجعفي حيث قال: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك " حي على خير العمل ": " الصلاة خير من النوم " مرتين وليستا من الأذان (5). وظاهرهما