والعمومات، وظاهر فتوى الأكثر، فليكن بالترجيح أحق، وحمله على صورة التفرق مع بعده عن السياق لا وجه له بعد فرض رجحانه على الموثقة السابقة.
لكن يمكن أن يقال: إنها معتضدة بباقي الروايات، وفتوى الجماعة، مع دعواهم عدم الخلاف، إلا من ابن حمزة. ويعضدها استدلال جملة ممن اختص عبارته بالجماعة بها وأمثالها، وهي مختصة بالمنفرد، كما عرفت.
فلولا عدم الفرق بينه وبين الجماعة لخلا استدلالهم بها عن الوجه بالكلية.
وعليه، فينبغي حمل الموثقة الأخيرة على الرخصة، والنهي في النصوص الأخيرة على الكراهة جمعا بين الأدلة، وهي ظاهر جماعة منهم: الشيخ في ظاهر الخلاف وموضع من المبسوط (1)، وظاهره في التهذيب المنع (2) كالعبارة ونحوها، واقتصر جماعة على السقوط المطلق المحتمل للأمرين.
ولا ريب أن الترك أحوط، خروجا عن شبهة القول بالتحريم، مع معاضدته بما مر من الأخبار.
وصريح آخر: صلينا الفجر، فانصرف بعضنا وجلس بعض بالتسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن، فمنعناه، فقال، - عليه السلام - أحسنت، ادفعه عن ذلك، وامنعه أشد المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟
قال: يقومون في ناحية المسجد، ولا يبدر بهم إمام (3).
لكنه مع ضعف سنده يتوهم منه المنع عن الجماعة الثانية مطلقا ولو من غير