ففي الصحيح: أن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: أما إن ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (1).
وروي: أنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله - مؤذنان: أحدهما: ابن أم مكتوم، وكان يؤذن قبل الصبح (2).
إلا أن في الصحيح: عن الأذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (3). ولكنه شاذ غير معروف القائل، لأن الأصحاب ما بين مجوز على الاطلاق. (لكن) مع الحكم باستحباب أن (يعيده بعد دخوله) كما كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم (4). وروي: أنه أذن قبل الفجر، فأمر بإعادته (5). مع أن للوقت أذانا، والأصل عدم سقوطه بسابقة.
وبين مانع كذلك: كالمرتضى (6) والحلي (7)، وكذا، حكي عن الإسكافي والجعفي والحلبي (8) للأصل، وأمره - صلى الله عليه وآله - بلالا بالإعادة إذا أذن قبله، ونهيه له عن الأذان حتى يستبين له الفجر (9). والأصل معارض بما مر من النصوص، والإعادة نقول بها، ونهي بلال إن ثبت لما عرفت من أن ابن أم مكتوم