وقيل: يمتد وقت العشائين إلى طلوع الفجر (1)، للخبر: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (2).
وحمله الشيخ في كتابي الحديث (3) والماتن في المعتبر (4) وبعض من تأخر (5) على وقت المضطر كما في الصحيح: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (6). وفي الأول قصور من حيث السند، وفي الثاني من حيث المتن، لتضمنه تقديم الحاضرة على الفائتة، وهو خلاف الأظهر الأشهر فتوى ورواية، ومع ذلك قاصران عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه عديدة، وموافقان للعامة كما صرح به شيخنا في الروض.
قال: وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على امتداد الوقت إلى الفجر على التقية، لاطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار (7).