من وجوه، وضعفه كذلك، مع وهنه بشهرة خلافه.
ويخصص الأصل، ويذب عن الرضوي وتالييه، مع قصور سندها جميعا، وعدم جابر لها، عدا ظهور ما مر من النصوص في اختصاص نوافل النهار بالسقوط، ويترك بالاجماع المنقول الذي هو مع التعدد نص، ومعتضد بفتوى المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، لندرة القائل كما مضى.
ولكن المسألة مع ذلك محل إشكال، فللتوقف فيها مجال، كما. هو ظاهر الفاضلين هنا وفي التحريز (1)، والمحقق المقداد (2) والصيمري (3) وغيرهم (4).
والاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى.
وصريح الشيخ في كتابي الحديث عدم الاستحباب (5)، فيكون فعله بقصد القربة تشريعا محرما. ومنه يظهر ما في الاستدلال، لعدم السقوط بالتسامح في أدلة السنن، إذ هو عند من يقول به يثبت حيث لا يحتمل التحريم، وإلا فلا تسامح قولا واحدا.
وليس في النصوص الدالة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل دلالة على مشروعيتها نهارا حتى تجعل دليلا، على أن المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك ورفع تأكد الاستحباب، ولو سلمت، فهي معارضة ببعض