وعلة (1).
ومنها: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب (2). إلى غير ذلك من النصوص، وهي معارضة بمثلها.
منها: زيادة على ما مضى الموثق: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (3).
ومنها: النصوص المستفيضة في أن نصف الليل آخر العتمة (4).
ومنها: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (1).
ومنها: أحب الوقت إلى الله - عز وجل - حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل ذلك فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس (6).
والقول: بأن المراد من هذه بيان مطلق وقت الاجزاء فلا ينافي الأخبار السابقة المانعة عن التأخير عن الوقت الأول مع الاختيار فمقتضى الجمع بينهما تعين المصير إلى ما عليه الشيخان وأضرابهما، حسن إن حصل شرط الجمع، وهو التكافؤ وصراحة دلالة الخاص، وفيهما نظر، لرجحان الأخبار المطلقة بالأصل، وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة، التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما في السرائر (7) وعن الغنية (8).