أني أصلي بعدها ركعتين، ولست أحسبهما من صلاة الليل (1).
وفي آخر: عن أفضل ما جرت به السنة، قال: تمام الخمسين (2). وفي الموثق: لا تعدهما من الخمسين (3). إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنها ليست من الرواتب، وزيدت لتمام العدد كما في بعضها، أو ليتدارك بها صلاة الليل لو فاتت، وأنها وتر تقدم لذلك كما في غيره، ولذا ما كان يصليها النبي - صلى الله عليه وآله - لوجوب الوتر عليه (4) كما فيه.
فهذا القول في غاية القوة لولا ندرة القائل به، فإن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود فيما حكاه عنه الحلي (5)، بل المبسوط (6) أيضا، كما حكاه غيره.
وأما الشهيد فهو وإن قواه لكن قال: إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه، مشعرا بنوع تردد له فيه، مع أن ظاهر إطلاق عبارته في الدروس (7) واللمعة (8) القول بالسقوط، كما هو المشهور على الظاهر، بل المقطوع به المصرح به في كلام كثير، بما، في السرائر الاجماع عليه، وحكي أيضا عن الغنية (9). وكما يعارض إجماع الأمالي، مع رجحانهما عليه