منها ما لم يكن مأكولا وملبوسا. وهو حجة أخرى معاضدة للرواية، مع صحة أكثرها واستفاضتها عموما وخصوصا، وقد مضى شطر منها.
ومنها - زيادة عليه - الرضوي: كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب والثمر والكثر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان والصوف والشعر والوبر، وعلى الجلد، إلا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهما مما يخرج من الأرض إلا أن يكون حال ضرورة (1).
والصادقي المروي عن الخصال: لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلا المأكول والقطن والكتان (2). إلى غير ذلك من النصوص.
وأما الرواية الثانية: فهي وإن كانت مستفيضة إلا - أنها بحسب السند قاصرة، بل جملة منها ضعيفة، ومع ذلك نادرة غير مكافئة لشئ مما قدمناه من الأدلة موافقة للعامة، فلتكن مطرحة، أو محمولة على الضرورة، أو التقية وإن استدعي في بعضها الجواب عن السجود من غير تقية، إذ لا يلزم الإمام - عليه السلام - إلا الجواب بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية.
وأما الجمع بينها وبين الأخبار المانعة بحملها على الكراهة كما استحسنه في المعتبر وتبعه بعض من تبعه فضعيف في الغاية، لكونه فرع التكافؤ، بل ورجحان الأخبار المرخصة، مع أن الأمر بالعكس، كما عرفته.
مع أن المنع في جملة من الأخبار المانعة لا يمكن صرفه الكراهة، لتعلقه بجملة (مما لا يجوز السجود عليه) ويحرم بإجماع الطائفة بعبارة واحدة.