بين المتأخرين، وعن الغنية الاجماع على الثاني (1). وهو الحجة فيه، وصريح الخبر (3) أو فحواه في الأول: لا يصلى في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن يصلى وفيه يهودي أو نصراني (4). وربما يشعر بالكراهة فيه النصوص المتضمنة للصحيح، الآمرة برشق بيت المجوسي ثم الصلاة فيه (5). خلافا للمحكي عن جماعة كالديلمي (6) والمقنعة (7) والنهاية (8)، فنعوا عن الصلاة فيها أجمع، بل صرح الأول بالفساد فيما عدا الثاني (9)، وعن المقنع فمنع عنها في الأخير.
لكن قال: روي أنها تجوز (10) وبالمنع صرح في الفقيه من دون نقل رواية (11).
وهذه الأقوال مع ندرتها الآن حجتها ضعيفة، عدا الموثق في الأخير، فإنه بحسب السند معتبر، لكنه معارض بالرواية المرسلة في المقنع، المنجبرة بالشهرة العظيمة، التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، فتترجح. عليه، مضافا