يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى.
ولأنه في التهذيب مكتوب: إلى الفقيه - عليه السلام - وفي الاحتجاج: إلى صاحب الأمر - عليه السلام - والحق أنه ليس شئ منهما من الاضطراب في شئ (1) انتهى. وهو حسن، ولم يجب عن شبهه ضعف السند في التهذيب مؤذنا بالاذعان له، وفيه نظر، فإن الشيخ - رحمه الله - وإن لم يبين طريقه في كتاب الحديث لكن قال في الفهرست في ترجمته: أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم:
محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم (2)،.
وهو ظاهر في صحة طريقه إليه مطلقا، ولذا نص بصحته جماعة من أصحابنا.
نعم، رواية الطبرسي ضعيفة، فلا يمكن الاستناد إليها للمنع عن الصلاة محاذيا للإمام - عليه السلام -، مع تصريح الصحيحة بجوازها، مضافا إلى نصوص كثيرة بجوازها في زيارة الحسين - عليه السلام - وغيره من الأئمة - عليهم السلام -، بل صرح بعضها بأنها أفضل من الصلاة خلفه - عليه السلام - (3)، مع أنه لا قائل بالمنع أجده بين الأصحاب، عدا نادر من متأخري المتأخرين، وظاهرهم الاطباق على خلافه، ولكنه أحوط، (إلا مع حائل) أو بعد عشر أذرع، فيرتفع المنع مطلقا، للموثق المصرح به في الثاني (4).
وأما ارتفاعه مع الأول، فهو وإن لم نجد عليه من النص أثرا إلا أن معه يخرج عن مفهوم ألفاظ النصوص والفتاوى، وإلا لزمت الكراهة وإن حالت جدران معه، مع أنه لا خلاف في زوال المنع في المقامين وإن اختلفت العبارات