وفي الخبر: لا تسجد على الذهب والفضة (1) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، الآتية إلى. جملة منها الإشارة.
(و) يستفاد منها أنه (يجوز) السجود (على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا) ولا ملبوسا (بالعادة) مضافا إلى الاجماع عليه، بل الضرورة، فلا إشكال في شئ من أحكام المسألة وإنما الاشكال في الأراضي المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمى الأرض كالجص والنورة والخزف.
فإن في جواز السجود عليها قولين فالأكثر على الجواز، بل ربها أشعر عبارة الفاضلين وغيرهما بالاجماع في الخزف (2) فإن تم، وإلا فالأحوط، بل الأظهر المنع، وفاقا لجمع، إما لعدم صدق الأرض عليها، أو للشك، فإنه كاف في المنع، لتعارض استصحاب بقاء الأرضية، مع استصحاب بقاء شغل الذمة فيتساقطان فتبقى. الأوامر عن المعارض سليمة. فتأمل مضافا إلى التصريح به في الرضوي في الآجر، يعني المطبوخ كما فيه (3).
نعم في الصحيح: عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموقى، يحصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب - عليه السلام - يخطه: أن الماء والنار قد طهراه (4). وفيه إشعار بالجواز لكنه ليس بظاهر، ومع ذلك مكاتبة تحتمل التقية.
واحترز بقوله: " بالعادة " عما أكل أو لبس نادرا، أو في مقام الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يطرد أكلها ولبسها عادة،