يستفاد منها إلا تأكيد الاستحباب في الأقل. واختلافها فيه محمول على اختلاف مراتبه في الفضل.
ولو سلم مخالفتها لما سبق لكان اللازم طرحها، لعدم ظهور قائل بها، كما اعترف به جماعة من أصحابنا، حيث قالوا بعد نقل ما في العبارة: ونسبته إلى الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا (1)، بل زاد الصيمري فقال بعد نقله: أطبق الأصحاب في كتب الفتاوى عليه، ثم نقل الأخبار المزبورة، وقال: ولم يعمل بها أحد من الأصحاب (2). وهو نص في الاجماع كما في الانتصار (3) والخلاف (4) فلا إشكال.
واحترز بقوله: (في الحضر) عن السفر لنقصان العدد فيه إجماعا، كما سيذكر.
واعلم، أن الصحاح المتقدمة وإن أجملت النوافل لكن فصلته أخبار أخر غيرها بما أشار إليه بقوله: (ثمان للظهر قبلها، وكذا للعصر (5)) ثمان لها قبلها، (وأربع للمغرب بعدها وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتان للغداة).
ففي الصحيح: ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت: فالمغرب؟
قال: أربع بعدها (6).
وفي الموثق: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر،