والثالثة: صلاة (العيدين).
والرابعة: صلاة (الكسوف).
والخامسة: صلاة (الزلزلة).
والسادسة: صلاة (الآيات).
والسابعة: صلاة (الطواف).
والثامنة: صلاة (الأموات).
والتاسعة: (ما) - أي - كل صلاة (يلتزمه الانسان بنذر وشبهه) من العهد واليمين. ويدخل فيه الملتزم بالإجارة، وصلاة الاحتياط في وجه، وفي آخر يدخل في الأولى، لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها.
وفي إدخال الثامنة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، كما هو ظاهر الحلي (1)، وصريح الذكرى (2) فيما حكي عنه (3).
وقيل: إنه على المجاز (4)، لعدم التبادر، أو تبادر ذات الركوع والسجود، أو ما قام مقامهما منها عند الاطلاق، وهو أمارة المجاز، مع أن نفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور.
والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة بناء على أن الأصل في تعلقه بالماهية، لا الخارج من الكمال والصحة، وهو حسن، إلا أنه ربما يدعى عدم صحة السلب عرفا، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة، فيعترض بهما الدليلان السابقان.