الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.
وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا، وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.
والسنة فيه: الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للاشعار، وقول: الصلاة خير من النوم.
وأما اللواحق، فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.
مسائل ثلاث (الأولى) إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا.
(الثانية) من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
(الثالثة) من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولو