والحلبي (1) والمرتضى (2) وابن زهرة (3) حيث منعوا عن كل ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء ما نحن فيه.
ونسبه الشهيدان في الذكرى والروض، والمحقق الثاني في شرح القواعد إلى أكثر الأصحاب (4).
وعن ابن زهرة: دعوى الاجماع عليه (5). وفي السرائر: جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء (6).
ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة، لنفي الخلاف في كلام الحلي، ودعوى الاجماع في كلام ابن زهرة، المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام هؤلاء الجماعة، وصريح الرضوي المعتضد بعموم الأخبار المانعة، مع خلوصها عن التضمن لما لا يقول به أحد من الطائفة، وبعدها عن طريقة العامة.
ولكن يمكن الذب عن جميع ذلك، فنفي الخلاف والاجماع بالمعارضة بالمثل، مع كون الثاني مدعى على المنع عموما ولا كذلك معارض لدعواه على الجواز في السنجاب بالخصوص. وكذا الشهرة المحكية معارضة بمثلها، كما عرفت، مع قوله وأرجحيته عليها بالتحقق والقطع به من غير جهة النقل، دون الشهرة المحكية في كلام هؤلاء، لعدم تحققها، بل ظهور استناد حكايتهم إلى إطلاق المنع من غير استثناء في عبائر جماعة جملة من القدماء.