" عليها "، ولا ترجيح للأول على الثاني بل قرب المرجع يرجح الثاني وإن بعد عن الاعتبار، لكن غايته التوقف في الترجيح. فتأمل (1).
ولو سلم ترجيح الأول لكان المتعين حملها على التقية، لكون الجواز مذهب العامة كما صرح به جماعة (2)، ويشير إليه كونها مكاتبة، مع أنها متضمنة لاشتراط كون الوبر مذكى في حل الصلاة فيه، وهو خلاف الاجماع نصا وفتوى بأي معنى اعتبر التذكية فيها بمعنى الطهارة، أو قبول الحيوان ذي الوبر التذكية، إذ الطهارة غير مشترطة في نحو التكة التي هي مورد السؤال مما لا تتم فيه الصلاة اتفاقا. وكذا قبول الحيوان التذكية، لعدم اشتراطها في الوبر من طاهر العين منه الذي هو مورد البحث في المسألة إجماعا.
قيل: ولعل المراد من التذكية فيها كونه مما يؤكل لحمه (3)، ويشير إلى ذلك بعض الأخبار: في الصلاة في الفراء، فقال: لا تصل فيها، إلا ما كان ذكيا، قال: قلت: أليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه (4). ولا بأس به وإن بعد جمعا.
ولكن الأولى حملها على التقية، لما مر، مضافا إلى مناسبة اشتراط التذكية فيها، لما يحكى عن الشافعي وأحمد من اشتراطهما كون الشعر ونحوه مأخوذا من الحي أو بعد التذكية، وأنه إذا أخذ من الميت فهو نجس لا تصح الصلاة فيه (5).