مضافا إلى وقوع التصريح بالمنع في علي الخصوص في الصحيح المروي في الكافي. والتهذيب: عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:
عندنا جوارب وتك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فيه من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب - عليه السلام - لا تجوز الصلاة فيها (1).
ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار (2) بسند محتمل الصحة في الأخير. هذا مضافا إلى إطلاق النصوص (3) بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر.
وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة " في " المقتضية لذلك، مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم، لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضا، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعا، بل لمطلق الملابسة. ومثله حجة، سيما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموما في أصل المسألة، وخصوصا في نحو التكة على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، ومنهم صاحب المدارك (4) والذخيرة، بل صرح الأخير بالشهرة على الاطلاق، حتى في نحو الشعرات الملقاة (5) كخالي العلامة المجلسي (6) فيما حكي عنه، مع مخالفته العامة كما صرح به جماعة (7)، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية. خلافا للمبسوط