كثير من العبائر كالخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وشرح القواعد (7) للمحقق الثاني وروض الجنان (8). ونفى عنه الخلاف في السرائر (9)، وادعاه في الانتصار: في وبر الثعالب والأرانب وجلودهما، قال: وإن ذبحت ودبغت (10) والنصوص به مع ذلك مستفيضة، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها.
منها: الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها (11).
والموثق المروي بعدة طرق: عن جلود السباع فقال: اركبوها، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (12). كما في طريقين.
وفي آخرين: عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع: فمن الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (13). واختصاصها بالسباع غير ضائر، بعد عدم قول بالفرق بين الأصحاب، مستندا إلى عموم كثير من النصوص في الباب.