والذكرى (1) وغيرها، وللصحاح المستفيضة وغيرها. ويستفاد من جملة منها صحيحة عدم صحة (2) الاختصاص بالسفر، وجوازها في الحضر، بل وماشيا أيضا مطلقا.
ففي الصحيح: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ قال:
لا بأس (3) ونحوه آخر (4) وفيه: عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي (5).
وفيه: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (6) إلى غير ذلك من النصوص، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (7)، لكن في خصوص الجواز على الراحلة في الحضر مدعيا هو عليه، وكذا الفاضل في ظاهر المنتهى في الماشي مطلقا إجماع الأصحاب (8)، وتبعهما عامة متأخري الأصحاب.
والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها جواز الصلاة ماشيا في الحضر لكنه