الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه (1) خلافا للعماني وظاهر الصدوق كما قيل (2): فيصلي حيث شاء.
ومال إليه الفاضل في المختلف (3) والشهيد في الذكرى (4) وغيرهما (5) من متأخري متأخري أصحابنا، التفاتا إلى الصحيح: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (6).
والصحيح المروي في الفقيه (7): عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، فقال: قد مضت صلاته، فما بين المشرق والمغرب قبلة ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) (8).
والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير - المجمع على تصحيح ما يصح عنه -: عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (9).
وطعنا في الاجماع بعدم المسموعية في محل النزاع، وفي الأصل يمنع وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة استنادا إلى ما تقدم من المعتبرة، وفي الخبر بضعف السند بالارسال وغيره، والمتن بتضمنه سقوط الاجتهاد من أصله، وهو مخالف