لوجدته في كتاب الله عز وجل) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).
وما رواه في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود (3)، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (4) ولأن القليل ليس بحدث فكذلك الكثير، كالدمع وغيره، والجامع إن غسل غير موضع النجاسة ليس بمعقول فيقتصر على مورد الشرع.
احتج أبو حنيفة (5) بما رواه ابن جريح (6)، عن أبيه، عن ابن أبي