أو وجوبه، كما هو ظاهر جماعة من القدماء (1) ومنهم: الشيخ في كثير من كتبه، ومنها: الخلاف (2) مدعيا عليه الاجماع، وحكى أيضا عن غيره (3) فيمكن أن يجبر بذلك ضعف سند الروايات أو قصورها.
والبناء المتقدم وإن كان ظاهر كثير من الأصحاب، كالفاضل في المنتهى والمحقق الثاني والشهيد الثاني، وجملة ممن تبعهم (4)، ولكن ظاهر آخرين:
كالفاضل في المختلف والتحرير والارشاد والقواعد، والشهيد في الذكرى وغيرهما (5) اطراد الحكم على كل من القول بالمبني عليه ومقابله، لتصريحهم بهذا الحكم، مع اختيارهم القول الثاني.
ولعل وجهه ما ذكره في الذكرى وغيره من: أن القبلة هي الجهة، ولا يخفى ما فيها من السعة. ومرجعه إلى ما مر إليه الإشارة من سهولة الأمر في القبلة، ولكن فيه ما عرفته.
فإذا العمدة هو النصوص المعمول عليها بين الطائفة، مضافا إلى حكاية الاجماع المتقدمة وإن لم يصلح للحجية، لوهنه بندرة القول به من حيث دلالته