المفيدة له، متحريا في ذلك ظن الأقوى بلا خلاف، إلا ما يحكى (1) عن المبسوط، حيث أوجب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نصب له من العلامات، وهو غير ظاهر في المخالفة، حتى في صورة حصول المظنة بجهة القبلة من حق غير تلك العلامة، لاحتمال اختصاصه بصورة فقدها بالكلية كما هو الغالب.
ولعله لذا لم ينقل عنه الخلاف هنا إلا نادر، وعلى تقدير ظهور المخالفة فهو شاذ محكي على خلافه الاجماع من المسلمين كافة في كثير من العبائر: كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى (2).
وبه صرح بعض الأجلة حيث قال: وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع، قولا وفعلا، وإن فعل الأربع - حينئذ - بدعة، فإن غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا، فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لو جبت على عامة الناس، وهم غيرهما أبدا، ولا قائل به (3). إلى آخر ما قال. ونعم ما قال، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (4).
وفي الموثق: عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا