الخلاف (1) المحكية، حيث استدل على مختاره بعد النصوص المتقدمة وما ادعاه من إجماع الإمامية: بأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها،. فإن لكل مصلا جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، ولا كذلك التوجه إلى الحرم، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه - وهو كما ترى - صريح في نفي الجهة وتعين استقبال عين الحرم خاصة، فلا يقبل الجمع المتقدم إليه الإشارة، (و) لكن (فيه ضعف) لا يخفى وجهه، لاتفاق الفريقين - كما ذكره جماعة - (2): على أن فرض النائي هو التعويل على الأمارات المتفق عليها بينهم لأهل كل إقليم.
وعليه، فلا ثمرة لهذا الاختلاف إلا بالنسبة إلى الثمرة الأولى، وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها أيضا.
ولو سلم وجوده لمنع كل ما في الخلاف (الخلاف) (3) من الدليل فالنصوص - بما مر والاجماع المحكي بالمعارضة، بما يحكى (4) عن ابني زهرة وشهر آشوب من نفي الحلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه، كما هو ظاهر الآية (5) ولو سلم فغايته أنه خبر صحيح (6) لا يعارض ما قدمناه من الأدلة.