____________________
وذكر الشيخان (1) وابن زهرة (2): أنه يستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة.
وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (5) فيما سيأتي.
وظاهر " المنتهى (6) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " المبسوط (7) والإصباح (8) والسرائر (9) والجواهر (10) والجامع (11) " وجملة من كتب المصنف (12) و" الموجز (13) " وظاهر " البيان (14) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.
وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة
وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (5) فيما سيأتي.
وظاهر " المنتهى (6) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " المبسوط (7) والإصباح (8) والسرائر (9) والجواهر (10) والجامع (11) " وجملة من كتب المصنف (12) و" الموجز (13) " وظاهر " البيان (14) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.
وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة