____________________
العلامة وأكثر المتأخرين. وفي " الذخيرة (1) وشرح الأستاذ (2) " أنه رأي ابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين.
واختير في " النافع (3) والشرائع (4) والتلخيص (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " أنه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا. وهو مذهب يحيى بن سعيد (9) كما نقل عنه. وعليه الشيخ في " المبسوط (10) " حيث قال:
وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من الدرهم، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهما وجب إزالته كان أحوط للعبادة. وكذا قال في " السرائر (11) " الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب. وفي " الذكرى (12) " أن المشهور العفو وإلحاقه بالمجتمع أولى.
وفي " نهاية الشيخ (13) والمعتبر (14) " العفو ما لم يتفاحش. قال في المعتبر - بعد
واختير في " النافع (3) والشرائع (4) والتلخيص (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " أنه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا. وهو مذهب يحيى بن سعيد (9) كما نقل عنه. وعليه الشيخ في " المبسوط (10) " حيث قال:
وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من الدرهم، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهما وجب إزالته كان أحوط للعبادة. وكذا قال في " السرائر (11) " الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب. وفي " الذكرى (12) " أن المشهور العفو وإلحاقه بالمجتمع أولى.
وفي " نهاية الشيخ (13) والمعتبر (14) " العفو ما لم يتفاحش. قال في المعتبر - بعد