____________________
وألحق أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في " الوسيلة (1) " دم الكلب والخنزير. ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في " كشف الرموز (2) " واستحسنه في " التحرير (3) " وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة.
واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي " المختلف (4) " أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر، وفي " التذكرة (5) " إلى القطب ولم يذكر الكافر. وفي " كشف الالتباس (6) " استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي " الدلائل " إلى القطب وفي " جامع المقاصد (7) والروضة (8) " أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب منهما ما في " المسالك (9) " وفي " المعتبر (10) " وألحق بعض فقهاء العجم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلة. ومثله قال تلميذه في " كشف الرموز (11) " قال: لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز. وأنكر ابن إدريس (12) هذا الاستثناء كل الإنكار وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية.
واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي " المختلف (4) " أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر، وفي " التذكرة (5) " إلى القطب ولم يذكر الكافر. وفي " كشف الالتباس (6) " استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي " الدلائل " إلى القطب وفي " جامع المقاصد (7) والروضة (8) " أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب منهما ما في " المسالك (9) " وفي " المعتبر (10) " وألحق بعض فقهاء العجم منا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلة. ومثله قال تلميذه في " كشف الرموز (11) " قال: لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز. وأنكر ابن إدريس (12) هذا الاستثناء كل الإنكار وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية.