____________________
على عدم الفرق بين الدمين وبمطلقات أخبار العفو. وإليه أشار في " المبسوط (1) " حيث قال: وما نقص عنه من سائر الحيوان.
وفي " المنتهى (2) والنهاية (3) " وظاهر " كشف الالتباس (4) " أنه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرب في " المدارك (5) " ثبوت العفو كما قواه في " الذكرى (6) ".
وفي " الذخيرة (7) " يمكن أن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه مما لا يقع الانفكاك عنه إلا نادرا.
وفي " الذكرى (8) " في مقام بيان قليل الدم و" المدارك (9) وكشف الالتباس (10) " لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجية فلا عفو *، وفي " شرح الأستاذ (11) " أنه متفق عليه.
وصرح المصنف في جملة من كتبه " كالمنتهى (12) والنهاية (13) والتحرير (14) " * - لعله إما لأن النجاسة تقبل الشدة أو لأنه يبعث على الشك في تناول الأدلة (منه).
وفي " المنتهى (2) والنهاية (3) " وظاهر " كشف الالتباس (4) " أنه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرب في " المدارك (5) " ثبوت العفو كما قواه في " الذكرى (6) ".
وفي " الذخيرة (7) " يمكن أن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه مما لا يقع الانفكاك عنه إلا نادرا.
وفي " الذكرى (8) " في مقام بيان قليل الدم و" المدارك (9) وكشف الالتباس (10) " لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجية فلا عفو *، وفي " شرح الأستاذ (11) " أنه متفق عليه.
وصرح المصنف في جملة من كتبه " كالمنتهى (12) والنهاية (13) والتحرير (14) " * - لعله إما لأن النجاسة تقبل الشدة أو لأنه يبعث على الشك في تناول الأدلة (منه).