____________________
يتوضأ إذا فجأه في الأثناء ويبني (1) إنتهى.
وقد يرجع هذا إلى القول الثاني، لكنه في " كشف اللثام " قال: وتصح كل صلاة صلياها - أي السلس والمبطون - بوضوء وإن تجدد حدثهما فيها أو بين الوضوء والصلاة إذا بادرا إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة، ثم نسب الخلاف في ذلك إلى " السرائر والوسيلة والإصباح " إلى آخره (2). والحاصل أنه جعل هذا العنوان مورد النزاع بين القولين الأولين. قال في " الحدائق " ومحل الخلاف في المسألة غير منقح في كلامهم (3)، إنتهى. فتذكر ما مر.
هذا، والأخبار التي استند إليها المشهور قابلة للتأويل القريب.
فمنها: قول أبي جعفر (عليه السلام): " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " (4) وهذا يمكن أن يراد منه من غير بعد أنه يعتد بصلاته. وقال في " الروضة " قد أولوا الخبر بأن المراد بالبناء الاستئناف (5). قلت: لم أجد من أوله بذلك، وكيف يقع منهم ذلك والحال أن موضع الخلاف ما إذا لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار صلاته، وفرض الاستئناف عليه ينجر إلى التكليف بغير مقدور، والاستئناف على المتمكن مجمع عليه، نعم لمن جعل البناء بمعنى الاستئناف أن يجعله دليلا على وجوبه في المتمكن خاصة، إذ الروايات خالية عن قيد التمكن وعدمه، بل قد يدعى ظهورها في المتمكن ويبقى موضع النزاع خاليا عن المعارض، فليتأمل جيدا.
ومنها: موثقة محمد " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (6) وهذا يحتمل أنه يجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة، ثم يرجع في الصلاة
وقد يرجع هذا إلى القول الثاني، لكنه في " كشف اللثام " قال: وتصح كل صلاة صلياها - أي السلس والمبطون - بوضوء وإن تجدد حدثهما فيها أو بين الوضوء والصلاة إذا بادرا إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة، ثم نسب الخلاف في ذلك إلى " السرائر والوسيلة والإصباح " إلى آخره (2). والحاصل أنه جعل هذا العنوان مورد النزاع بين القولين الأولين. قال في " الحدائق " ومحل الخلاف في المسألة غير منقح في كلامهم (3)، إنتهى. فتذكر ما مر.
هذا، والأخبار التي استند إليها المشهور قابلة للتأويل القريب.
فمنها: قول أبي جعفر (عليه السلام): " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " (4) وهذا يمكن أن يراد منه من غير بعد أنه يعتد بصلاته. وقال في " الروضة " قد أولوا الخبر بأن المراد بالبناء الاستئناف (5). قلت: لم أجد من أوله بذلك، وكيف يقع منهم ذلك والحال أن موضع الخلاف ما إذا لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار صلاته، وفرض الاستئناف عليه ينجر إلى التكليف بغير مقدور، والاستئناف على المتمكن مجمع عليه، نعم لمن جعل البناء بمعنى الاستئناف أن يجعله دليلا على وجوبه في المتمكن خاصة، إذ الروايات خالية عن قيد التمكن وعدمه، بل قد يدعى ظهورها في المتمكن ويبقى موضع النزاع خاليا عن المعارض، فليتأمل جيدا.
ومنها: موثقة محمد " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (6) وهذا يحتمل أنه يجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة، ثم يرجع في الصلاة