مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٠

____________________
فيصلي الصلاة الباقية عليه.
وصحيح الفضيل بن يسار (1) إن قلنا بشموله للمبطون أو فهمه من فحواه، يحتمل الانصراف عن الصلاة، بمعنى إتمامها ثم الوضوء لغيرها والاعتداد بالصلاة الماضية ما لم يأت بما ينقضها متعمدا وإن تكلم فيها ناسيا بالانين ونحوه لما كان به فلا شئ عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ويحتمل أن يكون معنى أكون في الصلاة الكون بصددها والعزم عليها فقال (عليه السلام): انصرف عما بك واذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك من الغمز والأذى والضربان مما لم تكن نقضتها متعمدا، فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة. وخبر أبي سعيد (2) القماط مع ما فيه من الضعف واشتماله على سهو النبي (صلى الله عليه وآله) يحتمل مع ما مر النوافل المكتوبة.
واعلم أن المصنف في " المنتهى (3) " ألحق صاحب الريح بالمبطون. وفي " التذكرة " فسر المبطون بالذرب (4) كما صنع جماعة (5) وذكر ذا الريح مع ذي السلس. وبعض الأصحاب ألحق صاحب الريح والنوم وغيرهما من الأحداث بالمبطون من جميع الوجوه (6).
قال في " شرح المفاتيح " هذا متجه بالنسبة إلى القاعدة وأما بالنسبة إلى صحيح محمد أو موثقته فمشكل، لظهور الدخول في القياس المنهي عنه، لعدم تنقيح المناط إلا أن يؤول ذلك أيضا إلى القاعدة فيقال: إن الصلاة غير ساقطة

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 ج 4 ص 1242.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 ج 4 ص 1243.
(3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 139.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 206.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 163، والمقتصر: كتاب الطهارة - في الطهارة المائية ص 48، والمهذب البارع: كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 135.
(6) هذا المنقول في الشرح عن بعض الأصحاب نقله أيضا في شرح المفاتيح عن كلام بعضهم ولم يصرح باسمه بل قال بعد أسطر: وهذا البعض الملحق في جملة المشهور ولكن الأخير أقوى. راجع مصابيح الظلام: ج 1 ص 328 (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست