____________________
تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكن أن يتوضأ من حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (1).
وأورد عليه في " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " أنه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين، فلا يتعين تأخر (تعقب خ ل) الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الصورة الثانية.
قال في " المدارك " وهذا الإيراد فاسد، فإن عبارته (رحمه الله) ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة وذلك مما يدفع احتمال توالي الحدثين وتعاقب الطهارتين (4). قال في " حاشية المدارك " بل صرح العلامة بهذا الجواب لما اعترض البيضاوي على عبارته في " القواعد ": بأن الاستصحاب انقطع يقينا، فالموافق للقواعد مراعاة اليقين الحاصل المضاد للحالة السابقة لا الحالة السابقة، فأجاب:
بأني ما استدللت بالاستصحاب إلى آخر ما أجاب (5)، إنتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله حراسته.
وأورد عليه في " الذكرى (6) والمدارك (7) " وغيرهما (8) أن هذا التخصيص يخرج المسألة إلى اليقين فإيراد كلامه رحمه الله تعالى قولا في المسألة ليس
وأورد عليه في " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " أنه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين، فلا يتعين تأخر (تعقب خ ل) الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الصورة الثانية.
قال في " المدارك " وهذا الإيراد فاسد، فإن عبارته (رحمه الله) ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة وذلك مما يدفع احتمال توالي الحدثين وتعاقب الطهارتين (4). قال في " حاشية المدارك " بل صرح العلامة بهذا الجواب لما اعترض البيضاوي على عبارته في " القواعد ": بأن الاستصحاب انقطع يقينا، فالموافق للقواعد مراعاة اليقين الحاصل المضاد للحالة السابقة لا الحالة السابقة، فأجاب:
بأني ما استدللت بالاستصحاب إلى آخر ما أجاب (5)، إنتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله حراسته.
وأورد عليه في " الذكرى (6) والمدارك (7) " وغيرهما (8) أن هذا التخصيص يخرج المسألة إلى اليقين فإيراد كلامه رحمه الله تعالى قولا في المسألة ليس