____________________
مبني على تفسير الموالاة بذلك. وقال في " المهذب " على ما في الذكرى: فإن ترك الموالاة حتى يجف وضوء المتقدم لم يجزه اللهم إلا أن يكون الحر شديدا والريح يجف منها العضو المتقدم من غير إمهال فإنه يكون مجزيا، إنتهى. فتأمل. وقد نسبه إلى هذا الكتاب في كشف اللثام.
وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه مغسولا كان أو ممسوحا. وهو خيرة " السرائر (1) " فقط. قال فيها: ويعتمد على أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء، انتهى.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع يأثم ويبطل الوضوء. وهو ظاهر الأكثر (2) وإلا لا معنى لكونها واجبة. وفي " الدروس (3) والبيان (4) " أنه يأثم مع التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد وإن لم يبطل إلا مع الجفاف. وفي " المشكاة (5) " أن الأقرب عدم الإثم بالتأخير.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع لا يأثم وإنما الموالاة شرط في الوضوء بمعنى توقف صحته عليها فغاية ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذم بالمخالفة. وهذا صرح به في " مجمع الفائدة والبرهان (6) " ونقله في " الحدائق (7) " عن بعض المحققين وقواه أو قال به. وأنت قد علمت أن الإجماعات مستفيضة على أنها واجبة ولا معنى لوجوبها إلا تحقق الإثم
وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه مغسولا كان أو ممسوحا. وهو خيرة " السرائر (1) " فقط. قال فيها: ويعتمد على أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء، انتهى.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع يأثم ويبطل الوضوء. وهو ظاهر الأكثر (2) وإلا لا معنى لكونها واجبة. وفي " الدروس (3) والبيان (4) " أنه يأثم مع التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد وإن لم يبطل إلا مع الجفاف. وفي " المشكاة (5) " أن الأقرب عدم الإثم بالتأخير.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع لا يأثم وإنما الموالاة شرط في الوضوء بمعنى توقف صحته عليها فغاية ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذم بالمخالفة. وهذا صرح به في " مجمع الفائدة والبرهان (6) " ونقله في " الحدائق (7) " عن بعض المحققين وقواه أو قال به. وأنت قد علمت أن الإجماعات مستفيضة على أنها واجبة ولا معنى لوجوبها إلا تحقق الإثم