مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤

____________________
مبني على تفسير الموالاة بذلك. وقال في " المهذب " على ما في الذكرى: فإن ترك الموالاة حتى يجف وضوء المتقدم لم يجزه اللهم إلا أن يكون الحر شديدا والريح يجف منها العضو المتقدم من غير إمهال فإنه يكون مجزيا، إنتهى. فتأمل. وقد نسبه إلى هذا الكتاب في كشف اللثام.
وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه مغسولا كان أو ممسوحا. وهو خيرة " السرائر (1) " فقط. قال فيها: ويعتمد على أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء، انتهى.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع يأثم ويبطل الوضوء. وهو ظاهر الأكثر (2) وإلا لا معنى لكونها واجبة. وفي " الدروس (3) والبيان (4) " أنه يأثم مع التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد وإن لم يبطل إلا مع الجفاف. وفي " المشكاة (5) " أن الأقرب عدم الإثم بالتأخير.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع لا يأثم وإنما الموالاة شرط في الوضوء بمعنى توقف صحته عليها فغاية ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذم بالمخالفة. وهذا صرح به في " مجمع الفائدة والبرهان (6) " ونقله في " الحدائق (7) " عن بعض المحققين وقواه أو قال به. وأنت قد علمت أن الإجماعات مستفيضة على أنها واجبة ولا معنى لوجوبها إلا تحقق الإثم

(1) السرائر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 101 و 103.
(2) منهم المحقق في الشرائع: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 22، والسيد في المدارك: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 226، والكاشاني في مفاتيح الشرائع:
كتاب الطهارة مفتاح 52 الموالاة في الوضوء ج 1 ص 47.
(3) الدروس: كتاب الطهارة درس 3 في الوضوء ج 1 ص 93.
(4) البيان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص 10.
(5) لا يوجد لدينا كتابه.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 110.
(7) الحدائق: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 2 ص 349 و 350.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست