____________________
وشرحها (1) والمقاصد العلية (2) والمسالك (3) والمدارك (4) والمشكاة (5) والحدائق (6) " وهو الظاهر من " الدروس (7) " حيث قال: ولا يجزي النكس ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا إن جرينا بالاحتياط على رأي المتقدمين. وهو المنقول عن الكاتب (8) والعماني (9) وعلي بن بابويه (10). ويقتضيه إطلاق الشيخ في " الخلاف (11) " حيث قال: الترتيب واجب في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمين على اليسار وادعى الإجماع على ذلك، لكن قد يقال (12): إن الظاهر منه أن اليمين واليسار من اليدين. وكذا إطلاق ابن سعيد (13) على ما في " كشف اللثام (14) " قال:
أنه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار.
وفي " شرح الإرشاد (15) " للفخر أن الفقهاء من أصحابنا قد نصوا على أن الأصل البداءة باليمنى لقوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله يحب التيامن " (16) فلا ريب في أن الفضل والكمال فيهما الترتيب، إنتهى.
أنه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار.
وفي " شرح الإرشاد (15) " للفخر أن الفقهاء من أصحابنا قد نصوا على أن الأصل البداءة باليمنى لقوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله يحب التيامن " (16) فلا ريب في أن الفضل والكمال فيهما الترتيب، إنتهى.