____________________
بعض العضو لباقيه. وقال: كلما يجوز المسح به يجزي في الموالاة ولا عكس. ولو أصاب المغسول عدا الأخير بلل بعد الغسل والممسوح قبل المسح وجب التقدير، ويكفي الاحتمال تعويلا على الأصل، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.
وبعض على أنه يعتبر في الجفاف جفاف عضو واحد أي عضو كان أو أزيد.
وهو المنقول عن الكاتب (1) حيث اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية.
وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه المغسول. وهو خيرة " الناصريات (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والإشارة (5) " على ما نقل. قال في " الناصريات " الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرق بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء. ونحوه كلامه في " المصباح " على ما نقل عنه في " الذكرى (6) " وقال: إن كلامه في هذين ظاهر في اعتبار الجفاف. وقال في " المراسم " الموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين والوجه رطب ويمسح الرأس والرجلين واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدل. وقريب منه عبارة " السرائر (7) " وظاهرهما أن اليدين عضو واحد. وقول الديلمي واليدان رطبتان
وبعض على أنه يعتبر في الجفاف جفاف عضو واحد أي عضو كان أو أزيد.
وهو المنقول عن الكاتب (1) حيث اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية.
وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه المغسول. وهو خيرة " الناصريات (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والإشارة (5) " على ما نقل. قال في " الناصريات " الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرق بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء. ونحوه كلامه في " المصباح " على ما نقل عنه في " الذكرى (6) " وقال: إن كلامه في هذين ظاهر في اعتبار الجفاف. وقال في " المراسم " الموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين والوجه رطب ويمسح الرأس والرجلين واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدل. وقريب منه عبارة " السرائر (7) " وظاهرهما أن اليدين عضو واحد. وقول الديلمي واليدان رطبتان