مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧

____________________
" كشف اللثام (1) " ومثله قال في " الذكرى (2) ".
وفي " شرح المفاتيح (3) " أن أدلتهم إن تمت قضت بالبطلان لا أنها واجبة والإخلال بها غير مفسد، بل الوضوء صحيح والمفسد إنما هو الجفاف وهذا مما يوهن قولهم، إنتهى. ومثله قال في " الحدائق (4) " وفيهما (5) وفي " مجمع الفائدة والبرهان (6) " أن تفسيرهم الموالاة بالمتابعة كما في المنتهى وغيره غير جيد، لأن الأخبار التي استندوا إليها وهي قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (7) " تابع بين الوضوء " إنما دلت على أن المراد بالمتابعة فيها هو الترتيب بين الأعضاء.
القول الثالث: إنها المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. وقد أنكره في " جامع المقاصد (8) " قال: وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين وهو المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. قال: وعندي أن هذا القول هو القول الأول، لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل. فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها ولا يعقل تأثيم بفواتها إلا إذا كان مختارا، لامتناع التكليف بغير المقدور، إنتهى. وهو

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 558.
(2) الذكرى: كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 91 س 32.
(3) ليس في شرح المفاتيح قوله: وهذا مما يوهن قولهم، وإنما هو حاصل ما في كلامه ومن المحتمل أن يكون من عبارة الشارح قدم على قوله إنتهى وكيف كان فيدل على أن المبطل في كلامهم هو الجفاف لا خصوص الإخلال بالموالاة وهو الذي تؤيده أدلة المسألة راجع مصابيح الظلام: ج 1 ص 280 س 9.
(4) الحدائق: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 2 ص 349 و 350.
(5) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 2 ص 353، ومصابيح الظلام:
الموالاة في الوضوء ج 1 ص 280.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 110 و 111.
(7) وسائل الشيعة: باب 34 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 316.
(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 225.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست