____________________
" كشف اللثام (1) " ومثله قال في " الذكرى (2) ".
وفي " شرح المفاتيح (3) " أن أدلتهم إن تمت قضت بالبطلان لا أنها واجبة والإخلال بها غير مفسد، بل الوضوء صحيح والمفسد إنما هو الجفاف وهذا مما يوهن قولهم، إنتهى. ومثله قال في " الحدائق (4) " وفيهما (5) وفي " مجمع الفائدة والبرهان (6) " أن تفسيرهم الموالاة بالمتابعة كما في المنتهى وغيره غير جيد، لأن الأخبار التي استندوا إليها وهي قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (7) " تابع بين الوضوء " إنما دلت على أن المراد بالمتابعة فيها هو الترتيب بين الأعضاء.
القول الثالث: إنها المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. وقد أنكره في " جامع المقاصد (8) " قال: وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين وهو المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. قال: وعندي أن هذا القول هو القول الأول، لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل. فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها ولا يعقل تأثيم بفواتها إلا إذا كان مختارا، لامتناع التكليف بغير المقدور، إنتهى. وهو
وفي " شرح المفاتيح (3) " أن أدلتهم إن تمت قضت بالبطلان لا أنها واجبة والإخلال بها غير مفسد، بل الوضوء صحيح والمفسد إنما هو الجفاف وهذا مما يوهن قولهم، إنتهى. ومثله قال في " الحدائق (4) " وفيهما (5) وفي " مجمع الفائدة والبرهان (6) " أن تفسيرهم الموالاة بالمتابعة كما في المنتهى وغيره غير جيد، لأن الأخبار التي استندوا إليها وهي قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (7) " تابع بين الوضوء " إنما دلت على أن المراد بالمتابعة فيها هو الترتيب بين الأعضاء.
القول الثالث: إنها المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. وقد أنكره في " جامع المقاصد (8) " قال: وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين وهو المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا. قال: وعندي أن هذا القول هو القول الأول، لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل. فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها ولا يعقل تأثيم بفواتها إلا إذا كان مختارا، لامتناع التكليف بغير المقدور، إنتهى. وهو