____________________
صح وضوؤه. وقد وافقه على ذلك الفاضل في " كشفه (1) " والأستاذ دام ظله في " حاشيته (2) " وخالفه عليه المحقق الثاني (3) وصاحب " المدارك (4) " استنادا إلى عدم المطابقة، لأن المعتبر في صحة الفعل إنما هو حاله الذي اقتضاه النذر، فما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه. وذكر الوجهان من دون ترجيح في " الإيضاح (5) وكنز الفوائد (6) والذكرى (7) والدروس (8) والبيان (9) " التفاتا إلى أن المعتبر في صحة الفعل هل هو الحالة التي اقتضاها النذر أو أصله؟ لأن شرط المنذور كغيره، إذ هو بعض أفراد الوضوء، لكن الشهيد في كتبه فرض ذلك في صورة نذر المتابعة في الوضوء لا نذر الوضوء المتتابع. وظاهر أكثر من تعرض لهذا الفرع عدم الفرق بين الأمرين. وفي " شرح المفاتيح (10) " أن في الفرق تأملا.
في أن النذر لا يصير الفرد نوعا. ولا المتابعة في الوضوء كالجنابة في الغسل في أن غسل الجنابة نوعا وغسل الجمعة نوع آخر، بل هي كالمتابعة في غسل الجنابة، فكما أنا نقول بصحة غسل من اغتسل من الجنابة قاصدا رفعها تابع أو لم يتابع، نذر أو لم ينذر، كذلك القول في الوضوء من دون تفاوت. ومما ذكر يظهر القول بالبطلان مطلقا أو بالتفصيل. (حاشية).
في أن النذر لا يصير الفرد نوعا. ولا المتابعة في الوضوء كالجنابة في الغسل في أن غسل الجنابة نوعا وغسل الجمعة نوع آخر، بل هي كالمتابعة في غسل الجنابة، فكما أنا نقول بصحة غسل من اغتسل من الجنابة قاصدا رفعها تابع أو لم يتابع، نذر أو لم ينذر، كذلك القول في الوضوء من دون تفاوت. ومما ذكر يظهر القول بالبطلان مطلقا أو بالتفصيل. (حاشية).