مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥

____________________
بالإخلال بها إلا أن تقول إن الوجوب في كلامهم شرطي لا شرعي وهو خلاف ما صرحوا به.
القول الثاني: إنها المتابعة الحقيقية فيتبع كل عضو بالسابق عند كماله كما في " كشف اللثام (1) ".
وفي " شرح المفاتيح (2) " أنها المتابعة العرفية. وهو خيرة " المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) " على ما قيل " والمعتبر (7) " وكتب المصنف كما في " كشف اللثام (8) " ونسبه في " المنتهى (9) والمعتبر (10) " إلى السيد في " المصباح " وقد قال في " الذكرى " إن عبارته كعبارة " الناصرية " وقد سمعتها وسمعت ما فهم الشهيد منها.
ونقله في " كشف اللثام " عن " أحكام الراوندي (11) ". وفي " الخلاف (12) " الإجماع عليه. وعبارة " المقنعة " هذه: ولا يجوز التفريق فيغسل وجهه ويصبر، ثم يغسل يده، بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه

(١) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.
(٢) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ١١.
(٣) ليس فيها تصريح بالمتابعة العرفية بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضا وإنما المذكور فيها التصريح بعدم جواز التفريق راجع المقنعة: ص ٤٧.
(٤) ليس في عبارة النهاية تصريح بالمتابعة العرفية بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضا وإنما الذي فيها: التصريح بعدم جواز التفريق راجع النهاية: ج ١ ص ٢٢٠.
(٥) المبسوط: كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٣.
(٦) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٩٣.
(٧) المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(٨) كشف اللثام: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.
(٩) المنتهى: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ١١٦.
(١٠) المعتبر: كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(١١) فقه القرآن: كتاب الطهارة فصل في الموالاة في الوضوء ج 1 ص 29.
(12) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 41 في الموالاة في الوضوء ج 1 ص 94.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست