____________________
كلام متين. وقد أنكر عليه ذلك الشهيد الثاني (1) وسبطه في " المدارك (2) " ونقله في " روض الجنان (3) " عن المفيد في " المقنعة " وعن الشيخ في غير النهاية والمبسوط وفي " المقاصد (4) " إلى الشيخ وجعله قولا مغايرا للقول بالمتابعة. قال: معناه أنه يتابع اختيارا فإن أخل بها معه أثم ولا يبطل إلا مع الجفاف. وأما مع الضرورة كفراغ الماء ونحوه لا إثم ولا إبطال ما لم يجف.
وفي " شرح الإرشاد (5) " لفخر الإسلام جعله خيرة الإرشاد حيث قال في " الإرشاد (6) " الموالاة هي المتابعة اختيارا فإن أخر وجف المتقدم استأنف. وفي " التنقيح (7) " جعله خيرة المصنف من دون أن يخصه بالإرشاد، ثم ذكر ما مر وما سننقله عن " شرح الإرشاد " حرفا فحرفا. قال في " شرح الإرشاد " واختار المصنف في هذا الكتاب أنها بمعنى المتابعة في حال الاختيار وبمعنى مراعاة الجفاف في حال الاضطرار. قال: وفائدته أنه على الأول مضطر لا يعد رخصة، بل هو بدل اضطرار كخصال الكفارة المترتبة وعلى الثاني يعد رخصة، إنتهى.
قلت: وعبارة " المعتبر (8) " كعبارة الإرشاد من دون تفاوت. وفي " الذخيرة (9) "
وفي " شرح الإرشاد (5) " لفخر الإسلام جعله خيرة الإرشاد حيث قال في " الإرشاد (6) " الموالاة هي المتابعة اختيارا فإن أخر وجف المتقدم استأنف. وفي " التنقيح (7) " جعله خيرة المصنف من دون أن يخصه بالإرشاد، ثم ذكر ما مر وما سننقله عن " شرح الإرشاد " حرفا فحرفا. قال في " شرح الإرشاد " واختار المصنف في هذا الكتاب أنها بمعنى المتابعة في حال الاختيار وبمعنى مراعاة الجفاف في حال الاضطرار. قال: وفائدته أنه على الأول مضطر لا يعد رخصة، بل هو بدل اضطرار كخصال الكفارة المترتبة وعلى الثاني يعد رخصة، إنتهى.
قلت: وعبارة " المعتبر (8) " كعبارة الإرشاد من دون تفاوت. وفي " الذخيرة (9) "